مبدأ قانوني 40
” حيث أن قوام المسؤولية عن الفعل الضار عن الأعمال المصرفية هو الفعل والضرر والعلاقة السببية بين الفعل والضرر فلا يكون البنك مسؤولاً بالضمان عن إصراره لدفتر الشيكات بالإسم الرباعي للمدعى عليه ما دام أن الفعل الذي قام به موظف البنك لا يرقى إلى مستوى التعدي بكافة صورة سواء الإيجابية أو السلبية ولم يتجاوز الموظف الحدود التي يجب عليه الإلتزام بها عند إصراره لدفتر الشيكات وكان الإسم الرباعي للعميل على دفتر الشيكات مطابقاً لما أعلنه العميل في طلب فتح الحساب وبالتالي فلا مسؤولية على البنك بالتعويض عن مطالبة المميزة له في هذه الدعوى ويكون الحكم المميز بعدم إلزام المميز ضده بنك الأردن بأية تعويضات يوافق القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1760/2014 فصل بتارخ 7/9/2014.