مبدأ قانوني 39
” حيث نجد أن الشيكات موضوع الدعوى تضمنت عبارة ( لا يصرف CO ) وحيث أنه لا يوجد أي عبارات أخرى تمنع صرف الشيكات وأن هذه الشيكات لا تصرف إلا بتاريخها ولا يمنع من تظهيرها ولكونها لم تتضمن عبارة لا يصرف إلا للمستفيد الأول فإنه يجوز تظهيرها بهذه العبارة تودع في الحساب وبغير ذلك وبعدم وجود أي عبارة أخرى لا يمنع من تظهيرها على وضعها الذي حررت فيه وحيث أن الشيكات عرضت على البنك المسحوبة عليه بتواريخها فيكون قرار محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1840/2014 فصل بتاريخ 30/11/2011.