مبدأ قانوني 62
” حيث أن تحرير الشيك المسحوب على بنك القاهرة عمان من قبل الطاعن نفسه ولم ينكر صدوره أو توقيعه عليه وأستوفى الشيك سائر بياناته الإلزامية المنصوص عليها في المادة (228) من قانون التجارة ويكون من حق حامله الرجوع عليه كساحب للشيك عملاً بالمادة (260) من القانون ذاته طالما لم تصرف قيمته من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد ويغدو قول الطاعن بأن الشيك مرتبط بإتفاقية موقعه بين الطرفين لا أثر له ما دام أن الشيك يتمتع بالكفاية الذاتية وأن الطاعن نفسه يتناقض في دفوعه بين إنكاره إستلام قيمة الشيك كما ورد في إنذاره العدلي الموجه للمدعي وما بين ثبوت ذلك كما هو بين من الإتفاقية التي قدمها وأن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 270/2014 فصل بتاريخ 20/4/2014.