مبدأ قانوني 9
” حيث أن المدعية أسس دعواها للمطالبة بالمبلغ المدعى به إستناداً إلى ورقة الشيك المسحوب على بنك الاردن /فرع البيادر وقد سلم المدعى عليه بتوقيعه على الورقة وأنكر إنشغال ذمته بالمبلغ المدعى به ولم يتقدم بأية بينة لإثبات خلاف ذلك فتكون إزاء سند عادي له حجية بالإثبات وفق حكم المادتين (10 و11) من قانون البينات فيغدو القرار الطعين مخالفاً للقانون وحيث أن المدعى عليه يسلم بصدور الشيك لصالح المدعية ولم يثبت وفاءه لقيمة الشيك فإن محكمة الإستئناف تأييد القرار المستأنف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 659/2015 فصل بتاريخ 16/11/2015.