المبدأ القانوني7
وحيث تبين من تقري الخبرة أن المصاب المميز ضده هو من مواليد 1975/1/10 وأنه حصل على درجة الماجستير في القانون بتاريخ 2001/6/21 من جامعة آل البيت وبأنه وبنتيجة الحادث الذي تعرض له فقد أصيب بندبة جراحية في الركبة اليسرى وضعف القوة العضلية للأطراف السفلية وندبتين جراحيتين على الكتف الأيسر والذراع الأيسر وضعف ومحدودية في حركة الكتف الأيسر بحدود 50% وندبتين جراحيتين في أعلى الطرف السفلي على طول الفخد بطول 15سم ونتج عن هذه الإصابات عاهة دائمة جزئية قدرتها اللجنة ب70% من مجموع قواه العقلية ومدة تعطيل لسنة واحدة ونتيجة للحادث فقد لحق بالمستدعى ضده أضرار مادية تشمل النفقات التي دفعها المستدعى ضده المميزضده لغاية العلاج في مستشفى إربد التخصصي وثمن أجهزة طبية ونفقات العلاج الطبيعي وما دفعه لوزارة الصحة كما قررت له مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضاً عن الضرر الأدبي نتيجة الحادث كونه أثر على حياته وجعله غيرقادر على ممارسة حياته العادية السابقة للحادث كما أثرت على مركزه الإجتماعي وبدل فوات كسب مبلغ 5625 دينار وكما راعى الخبراء عند تقدير التقرير العادل إصابة المستدعى ضده بالشكل الدماغي قبل الحادث وحيث نهض الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم وراعو عند التقدير سن المدعي والإصابات اللاحقة به نتيجة الحادث ومركزه الإجتماعي والشلل الدماغي الذي أصيب به المدعي قبل وقوع الحادث وجاء تقريرهم مستكملاً لشرائطه القانونية وقد إعتمدته محكمة الإستئناف فيكون ما توصلت إليه في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3358/2004 فصل بتاريخ 30/3/2005) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم3623/2004 فصل بتاريخ 21/3/2005 )