مبدأقانوني 2
حيث أن المحكمة أخطأت عندما قررت فسخ عقد الإيجار وإعادة الحال إلى ما كانت عليه والحكم بباقي أجور السنة . وحيث أنه في حال مطالبة المدعيين بفسخ العقد وأن محكمة الموضوع توصلت إلى فسخ العقد فلا يجوز لها أن تحكم عن أي مدة باقية من مدة العقد كون العقد يصبح منعدماً وإنما لها ان تحكم عن الأجور التي استحقت قبل إقامة الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2493/2015) فصل (25/11/2015).