مبدأ قانوني 6
” حيث نجد أن المطالبة بفسخ العقد الملزم للجانبين تتطلب إعذار المدين وفقاً لأحكام المادة (246) من القانون المدني إما المطالبة بإعمال نص المواد (193 و 196 و 198) فهذه المواد تتعلق بخيار العيب في القواعد العامة لأحكام العقد في القانون المدني وترى محكمتنا أن مطالبة المميزة بفسخ العقد أو انقاص الثمن لا علاقة لها بخيار العيب وقد نظم المشرع أحكام الخيار خيار العيب في المادتين (512 و 521) وقد إشترط لتحقيق العيب أن يكون قديماً وموجوداً في المبيع قبل البيع وأن يكون ضفياً غير ظاهر الآمر الذي لم يتحقق في وقائع دعوى المميزة والتي ذكرت أن المبيع مخالف للمواصفات المتفق عليها وعليه فإن هذه المواد لا تنطبق على هذه الوقائع كما نجد أن مطالبة المميزة بإنقاص الثمن لمخالفة لوحدات المواصفات المتفق عليها تتطلب إعذار المدين عملاً بإحكام المادة (361) من القانون المدني وعليه فإن دعوى الممميزة تتطلب إعذار المميز ضدها وحيث إنها لم تفعل فتكون دعواها مستوجبة الرد وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3278/2014 فصل بتاريخ 10/3/2015.قرار رقم 2037/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 10/8/2014.قرار رقم 2019/2014الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ قرار رقم 50/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/6/2014. قرار رقم 3533/2003 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/4/2014.قرار رقم 420/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/5/2013.قرار رقم 3482/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/3/2014.