المبدأ القانوني 1
” حيث أن أصل الحق يتوجب أن يكون ضمن إطار العلاقة بين الجهة المدينة والمستفيد في ذات الكمبيالة على إعتبار أن المظهر إليه ليس له أية علاقة بهذا الأصل ذلك أن التظهير الناقل للملكية سند لأمر أو الكمبيالة بمقتضى المادتين (224 و 144) من قانون التجارة ينقل جميع الحقوق الصرفية التي يخولها السند المسحوب له بإعتباره المستفيد منه والحامل الشرعي له وللمظهر تظهير السند تظهيراً ناقلاً للملكية أو الإحتفاظ به لميعاد الإستحقاق والمطالبة بقيمة وتحرير الإحتجاج لعدم الوفاء في الميعاد وليس له إستناداً للكمبيالة المطالبة بأصل الحق الذي أعطي من أجله السند وعليه وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فيكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2235/2004 فصل بتاريخ 2/2/2005.