المبدأ القانوني 11
” حيث أن قرار محكمة الإستئناف يتفق وأحكام المادتين (160 و 4/188) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد إشتمل القرار على علله وأسبابه وتم الجواب على جميع أسباب الإستئناف وقد إستند قرار الحكم على توقيع المميز على كمبيالات بقيمة (14000) وهو المبلغ المدعى به ولم ينكر توقيعه عليها حجة عليه بما فيها إعمالاً لنص المادة (11) من قانون البينات وأن الحكم بموجب الكمبيالات المستوفية لشروطها القانونية يتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3996/2014 فصل بتاريخ 6/1/2015.