مبدأ قانوني 165
حيث نجد أن قيام المتهم بأفعال مادية وهي التحسيس على جسم المجني عليها ووضع قضيبه بين ثدييها وفي مؤخرتها يشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك عرض بحدود المادة (297) من قانون العقوبات مكررة أثني عشرة مرة وعليه يكون قرار محكمة الجنايات واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 555/2007 فصل بتاريخ 4/7/2007.