مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المواقعة فيه مساس بالعورة على صورة هتك العرض فيكون القدر المتيقن منه في فعل المتهم بمواقعة المجني عليها والتي لم تبلغ الخامسة عشر من العمر بتاريخ الوقائع كان من غير عنف أو تهديد بالإضافة لسلامة غشاء البكارة وكما جاء في التقرير الطبي المتعلق بالمجني عليها وشهادة منظميه فإن هذا الفعل هو هتك العرض بغير عنف أو تهديد بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله وموافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1032/2010فصل20/10/2010).
g2010-1032