مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على أخذ المجني عليه إلى المقبرة ليلاً من مكان تواجده بالقرب من حفلة عرس في نفس المنطقة بالاتفاق مع المتهم الآخر وإقدامه على بطح المجني عليه على بطنة بعد خلع ملابسه ووضع قضيبه في شرج المجني عليه وتحريكه حتى استمنى ونزول السائل المنوي على مؤخرة المجني عليه وقد استطالت هذه الأفعال الى عورة المجني عليه التي يحرص الناس على الدفاع عنها وخدشت هذه الأفعال عاطفة الحياء العرضي لديه تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جريمة هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات وحيث أن ماقام به المتهم الآخر من أفعال تمثلت بإقدامه على مرافقة المتهم عندما اقتاد المجني عليه إلى المقبرة والوقوف للمراقبة لحين استكمال المتهم الأول أفعاله تشكل بالتطبيق القانوني جناية التدخل بهتك العرض بحدود المادتين 26/2 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1120/2010فصل25/8/2010).
g2010-1120