مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على اصطحاب المجني عليها إلى منطقة خالية وإيقاف سيارته والجلوس معها في الكرسي الخلفي وتقبيلها على فمها ومناطق أخرى من جسمها ورفع ملابسها وكشف ثديها وتنزيل بنطالها ومحاولة إدخال قضيبه في مؤخرتها حيث لامس قضيبه فتحة شرجها رغماً عنها وخدش حياتها العرضي يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1127/2010فصل31/8/2010).
g2010-1127