مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم تجاه المجني عليها من حيث قيامه بمسك يدها وسحبها إلى غرفة الضيوف وإجلاسها على الكنباية وقوله لها أنه يحبها ويريدها ةمحاولته تقبيلها وعليه فإن المحكمة تجد أن نية المتهم لا تدل على أنه كان يريد الإستطالة إلى عورة المجني عليها وخدش حيائها من خلال وصوله إلى مواطن العفة رغماً عنها ولكن القدر المتيقن من أفعاله وبحدود سلوكه تجد المحكمة أن فعله هذا يشكل كافة أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء وفقاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات ولا تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض والمنصوص عليها في المادة 296/1 من قانون العقوبات لان هتك العرض يتطلب فيه التعرض لمواطن العفة والعورة في جسم المجني عليه ويخدش عاطفة الحياء العرضي لديه والتي يحرص الإنسان على الحفاظ عليها والذود عنها وهذا مالم يتوفر بحق المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1143/2010فصل20/10/2010).
g2010-1143