مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليها والمتمثلة بقيامه بإمساك المجني عليها بيديه ومحاولة إدخال يده الى صدرها وعدم تمكنه من ذلك بسبب خارج عن ارادته وهو منعها له فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بهتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/1 و68 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات حيث ان المتهم بدأ في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية لتحقيق النتيجة الجرمية لجناية هتك العرض وأنه لم يستنفذ كافة الأفعال الظاهرة المؤدية لتحقيق النتيجة الجرمية لجناية هتك العرض المسندة اليه.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1209/2010فصل21/10/2010).
g2010-1209