مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليه من حيث قيامه بتشليحه بنطلونه ووضع قضيبه في فم المجني عليه ووضع قضيبه على مؤخرته رغماً عنه وتحت التهديد بأداة حادة فإن هذه الأفعال قد استطالت إلى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه والذي يحرص سائر الناس على المحافظة عليه والدفاع عنه وبذلك فإن أفعاله هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1238/2010فصل25/11/2010).
g2010-1238