مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه البالغ من العمر 11 سنه من حيث قيام المتهم بإخراج قضيبه أمامه وحاول تشليحه ملابسه وقيام المتهم بمسك قضيبه وتحريك يده على قضيبه حتى استمنى على مرآى من المجني عليه وكرر ذلك مرة ثانية وثالثة وضع قضيبه على مؤخرة المجني عليه بعد إنزال ملابس المجني عليه ومرة رابعة قيام المجني بمسك قضيبه المتهم بناء على طلب المتهم ومرة خامسة قيام المتهم بإجلاس المجني عليه في حضنه والتحسيس على منطقة أعضائه التناسلية.
وحيث ان جميع هذه الأفعال قد تمت بدون استعمال العنف من قبل المتهم تجاه المجني عليه وحيث أن المجني عليه لم يبلغ الثانية عشرة من عمره وحيث أن أفعال المتهم قد استطالت الى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه فإن جميع هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة خمس مرات وليس جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوباتمكررة أربع مرات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1264/2010فصل24/10/2010).
g2010-1264