مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت باصطحاب المجني عليه إلى منطقة حرجية رغم عن إرادته وتحت وطأة التهديد بأداة حادة أجبره على خلع بنطلونه وأفصح له عن نيته بأنه يريد اللواط فيه وضمه إليه وقبله على رقبته وحاول نزع كلسونه إلا أنه لم يتمكن من ذلك حيث لاذ بالفرار فإن هذه الأفعال التي أقدم عليها المتهم تشكل عناصر جريمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1296/2010فصل26/10/2010).
g2010-1296