مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بإقدامه على هتك عرض المجني عليه وذلك بأن قام بتشليحه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه على مؤخرته وتم ذلك دون إكراه أو تهديد من المتهم وتكرار هذا الفعل بأن قام بحضن المجني عليه من الخلف والتصق جسمه من الأمام بجسم المجني عليه من الخلف بعد أن قام بفتح سحاب بنطلونه ودون إكراه أو تهديد إنما تشكل بالتكييف القانوني سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض دون إكراه أو تهديد طبقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمةالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1380/2010فصل14/11/2010).
g2010-1380