مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الجنسية التي ارتكبها المتهم اتجاه المجني عليها بما فيها قيامه بتشليحها كامل ملابسها والتحسيس على جسمها بما فيه صدرها وفرجها ووضع قضيبه على فرجها والنوم فوقها وتصويرها وهي عارية وقد كرر هذه الأفعال حوالي 300 مرة وذلك اثناء قيامه بمواقعتها ومجامعتها مجامعة الأزواج حيث أن هذه الأفعال تمت برضى المجني عليها وموافقتها ولم تقترن بأي خداع من جانب المتهم وحيث أن المجني عليها تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها وقت هذه الأفعال فعليه يكون الحكم بعدم مسؤولية المتهم عن جناية هتك العرض طبقاً للمادة 297 من قانون العقوبات موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1384/2010فصل25/11/2010).
g2010-1384