مبدأ قانوني
وحيث أن الوقائع التي قارفها المتهم والمتمثلة في دخول المتهم في المكان الذي تنام فيه المجني عليها مع عائلتها حيث كانت نائمة في ذلك الوقت وإقدامه على رفع الغطاء عنها والتمدد خلفها وإخراج قضيبه المنتصب ووضعه على مؤخرتها ومن ثم التحسيس على صدرها وعلى فخذيها والطلب منها حيث استيقظت وسألته من أنت وماذا تريد بأنه يريد تشليحها بنطلونها وحين رفضت قام هو بذلك وحاول تشليحها كلسونها إلا أنه لم يتمكن بسبب مقاومتها وصراخها.
وعليه فإن هذه الوقائع تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وذلك أن فعل المتهم قد استطال إلى مواطن العفة من جسم المجني عليها والذي يعد عورة ويحرص سائر الناس على صونه وستره وعدم التفريط به.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1433/2010فصل1/11/2010).