مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بتقبيله للمشتكية على فمها والتحسيس على جسمها ونهديها ووضع قضيبه بين فخذيها في المرة الأولى وتكرار نفس الأفعال مرة ثانية إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين وذلك لأنه بأفعاله هذه قد استطال إلى عورة المجني عليها وإلى أماكن العفة التي يحرص سائر الناس على صونها ولو أنه ثابت للمحكمة ان ما تم برضا المشتكية لانها حين ارتكاب المتهم لهذه الأفعال الثابتة كانت لا تزال ضمن سن الحماية القانونية كونها تبلغ من العمر 13 سنة اي لم تتجتوز الخامسة عشر من عمرها وقد تجاوزت الثانية عشر وقد ثبت رضاها من خلال ما ورد بأقوالها وأقوال والدتها مما يستوجب تجريم المتهم بما اسند اليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(511/2010فصل30/5/2010).
g2010-511