مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بمصادفته للمجني عليه الذي يعاني من حالة تخلف عقلي اثناء بحثه عن والده حيث قام المتهم بأخذه خلفالمكاتب وألقاه أرضاً وشلحه ملابسه بنطلونه وكلسونه وأخرج قضيبه من بنطلونه ووضعه بين فخذي الطفل وعلى مؤخرته بعد أن قام بتثبيته بمسكه يديه حتى استمنى على الأرض وبعدها عاد الطفل الى منزله واخبر والدته وعليه فإن فعل المتهم يشكل استطالة الى عورة المجني عليه الذي لا يستطيع المقاومة بسبب نقص نفسي بالمعنى المقصود بالمادة 297 من قانون العقوبات كما يشكل ايضاً هتك العرض بالمعنى المقصود بالمادة 296/2 من ذات القانون اي أنه ينطبق عليه تعدد معنوي مما يقتضي ملاحقته بالوصف الأشد عملاً بأحكام المادة 57 من القانون ذاته وهو هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 المذكورة وحيث انتهى القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(516/2010فصل29/7/2010).
g2010-516