مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم مع المجني عليه الحدث وأخذه إلى أحد الصفوف في المدرسة وهناك قام بوضع قضيبه في مؤخرته وتحريكه حتى استمنى على الأرض وذلك تحت التهديد ورفع شفرة عليه تشكل كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات خاصة وأن الحدث لم يكمل الخامسة عشر من عمره الأمر الذي يقتضي تجريم المتهم بالجرم المسند اليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(606/2010فصل6/10/2010).
g2010-606