مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بأفعال تمثلت بقيامه بالتحسيس على أفخاد المجني عليها وعلى مؤخرتها حيث استطال بفعله هذه الى عورة المجني عليها التي تحرص كسائر الناس على الدفاع عنه وخدش عاطفة الحياء العرضي لديها وهي نائمة حيث فاجئها وعندما أحست به أخذت تصرخ فإن أفعاله هذه تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف واقع على انسان اكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات ويستدل على العنف من مفاجئة المتهم للمجني عليها وهي نائمة وحملها وصراخها عندما استيقظت.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(636/2010فصل23/9/2010).
g2010-636