مبدأ قانوني
وحيث ان فعل المتهم والمتمثل بإخراج قضيبه ومن ثم النوم فوق المشتكي ووضعه لقضيبه المنتصب على وجهه وفمه دون رضى المشتكي الى ان استمنى فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرص المسندة للمتهم طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(702/2010فصل20/9/2010).
g2010-702