مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإجبار المجني عليه بأن يضع قضيب المتهم في فمه يشكل جناية هتك العرض بالعنف والشدة وبما يتفق وحكم المادة 296 من قانون العقوبات.
وحيث أن العنف أو التحايل عنصر من جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة المذكورة وعلى النيابة العامة إقامة الدليل عليه وبشكل مستقل وبأن المحكمة وفي قرارها المطعون لم تبين نوع العنف او الإكراه الذي اوقعه المتهم على المجني عليه وكيفيته ولم تدلل عليه ولما لهذا العنصر من أثر في النتيجة وفي التطبيق القانوني وقد تخلت المحكمة عن التدليل على ذلك فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزز الصادر عن الهيئة العادية رقم(771/2010فصل10/10/2010).
g2010-771