مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام باستدراج المجني عليه البالغ من العمر ثلاثة عشر سنة إلى داخل منزله وبعد دخوله أغلق باب المنزل عليه وطلب منه مساعدته في تنظيف شعر مؤخرته وخلعه بنطلونه وكلسونه وطلب من المجني عليه أن يخلع بنطلونه وكلسونه واستجابة المجني عليه لطلبه وقيامه بالتحسيس على مؤخرته وبطحه على بطنه والنوم فوقه ووضع قضيبه في مؤخرته دون تهديد أو عنف يشكل بالتطبيق القانوني جرم مخالفة أحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات لا المادة 296/2 من القانون ذاته .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(780/2010فصل6/9/2010).
g2010-780