مبدأ قانوني
وحيث أن جناية هتك العرض تشكل المساس بالعورات سواء بالعضو التناسلي أو باليد او بعصا أو غيرها هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن التقارير الطبية اثبتت وجود سحجات حديثة في فتحة شرج المجني عليه من الداخل على الساعة الثانية عشر والرابعة والخامسة من ميناء عقارب الساعة نتيجة إيلاء جسم صلب راض أو غير راض والقضيب وهو منتصب يعتبر جسم صلب وكما أثبت التقرير الطبي وجود إرتخاء بسيط في العضلة العاصرة لفتحة الشرج وهذا الإرتخاء عادة يحصل نتيجة ايلاج قضيب ذكري منتصب في فتحة الشرج وبالتالي فإن مصادقة محكمة الإستئناف بالمصادقة على ذلك يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(812/2010فصل23/9/2010).
g2010-812