مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بأخذه للطفل المجني عليه من أمام منزل أهله وايهامه له بوجود جهاز كمبيوتر ومقابلته للمتهم واستدراجهما للمجني عليه الى منزل مهجور وقيامهما بإدخاله الى احدى الغرف وتهديدهما له بواسطة سكين وإجبارهما له على النوم على الأرض وتعاقبهما على إجراء الفحش من حيث قام كل واحد منهما بإدخال قضيبه في دبر المجني عليه.
هذه الأفعال استطالة إلى عورة المجني عليه وبفعل شخصين وبالتعاقب وبالإكراه وبالتالي تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات المقترن بالظرف المشدد وفق أحكام المادة 301/1/أ من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الموضوع توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(812/2010فصل23/9/2010).
g2010-812