مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية بحق المجني عليه والمتمثلة باصطحابه إلى الجمعية وتشليحه ملابسه (بنطلونه وكلسونه) وشلح كذلك بنطلونه وكلسونه وإدخال قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليهوتحريكه بداخله رغماً عنه رغم صراخ المجني عليه الا ان احداً لم يسمعه وبعدها الطلب منه بالتهديد بأنه سوف يقوم بضربه اذا اخبر اهله وكرر هذه الأفعال مع المجني عليه بحدود عشرات المرات وفي كل مرة يقوم بخلع بنطلون وكلسون المجني عليه تحت التهديد ورغماً عنه وضربه بواسطة كفوف على وجهه في حال رفضه وإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليه فإن هذه الأفعال بمجملها تشكل كافة اركان وعناصر جنايةهتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
وحيث ان ماقام به المتهم الحدثمن أفعال مادية تجاه المجني عليه وهي قيامه بوضع اصبعه في مؤخرة المجني عليه (البعصة) أثناء وجودهما في الصف ومرة اخرى قام بهذه الأفعال اثناء وجودهما في حديقة المدرسة وقيام المجني عليه بإخبار معلم المدرسة فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام الماد 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(930/2010فصل21/11/2010).
g2010-930