مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم وأثناء تواجد الحدث المجني عليه والذي كان هارباً من منزل والده قد احتضن هذا الطفل ثلاثة أيام حيث قام وفي الليلة الثانية وفي وقت متأخر من الليل باجباره على خلع بنطلونه وكلسونه وقام ببطحه على فرشة داخل المنزل وقام بوضع قضيبه ما بين فخذيه وأخذ يحركه حتى استمنى.
وعليه فإن هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لحكم المادة 296/2 من قانون العقوبات سيما وأن الحدث لم يبلغ من العمر الخامسة عشر من عمره وأنه استخدم معه ضرب التهديد بأنه سوف يتهمه بسرقة منزله فهذه الأفعال هتكت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه الحدث والتي يحرص سائر الناس على الذوذ عنها أو الدفاع عنها دونما اعتبار لما تفرضه الشرائع السماوية جمعاء ضارباً بكل القيم الإنسانية عرض الحائط.
كما وان الأفعال التي قارفها المتهم مع المتهم الآخر في اللية الثانية بأنه قام بالتعاقب على المجني عليه الحدث حيث قام كل منهما بوضع قضيبه بين فخذيه على انفراد وتحريكه حتى استمنى تحت وطئة التهديد تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادة 296/2 وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(938/2010فصل31/10/2010).
g2010-938