مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من افعال تمثلت باستدراج المجني عليه الطفل الذي لم يتم السنة السادسة من عمره وقت الحادث وإدخاله داخل الغرفة في العمارة التي يعمل بها وتشليحه ملابسه ووضع قضيبه على مؤخرة الطفل حتى استمنى انما يكون بذلك قد خدش عاطفة الحياء العرضي للطفل ووضع قضيبه على مؤخرته وهي من العورات التي يحرص سائر الناس على صونها والحفاظ عليها وحمايتها وهو بذلك يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات.
وحيث أنه لم يرد أن المتهم ارغم المجني عليه على ذلك أو استعمل معه أي ضرب من ضروب العنف او الشدة وفقاً لمقتضيات المادة 296 من قانون العقوبات التي اشترطت للعقاب أن يتم هتك العرض بطريقة العنف والتهديد وعليه فإن أفعال هتك العرض التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه قد تمت دون عنف أو تهديد لولد لم يكمل الثانية عشرة من عمره وفقاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى خلاف ذلك فيكون في غير محله من هذه الناحية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(501/2010فصل2/6/2010).
g2010-501