مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 299 من قانون العقوبات تنص على أنه (كل من هتك بغير عنف أو تهديد او بدونهما عرض ولد -ذكر كان أو انثى- لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثماني سنوات).
وحيث أن قيام المتهم بإدخال المجني عليه الى تسوية منزل والد المجني عليه وقيامه بتشليحه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه في مؤخرته إنما يشكل وبالوصف القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1114/2013فصل10/9/2013).
g2013.1114