مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات لأن افعال المتهم والمتمثلة بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه ووضع المتهم قضيبه المنتصب بين فخذي ومؤخرة المجني عليه استطالت إلى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه.
وحيث انتهى القرار المطعون فيه لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1118/2013فصل12/9/2013).
g2013.1118