مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهم تجاه المجني عليه عمره 17 سنة من حيث قيامه والأشخلص الذين كانوا برفقته بوضع المجني عليه داخل سيارة وأخذه إلى المدرسة وضرب المجني عليه على أنحاء متفرقة من جسمه وقيام المتهم بالطلب من الشخصين اللذين كانا برفقته بتشليح المجني عليه ملابسه قائلاً لهم بالحرف الواحد (تعالوا نشلحوا أواعيه وأنيكوا) وقيام المتهم بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه إلى أن أصبح المجني عليه عار من الملابس وقيام المتهم بشلح بنطلونه وكلسونه وقيامه بالنوم فوق المجني عليه وقيام أحد الشخصين بتصوير المتهم وهو في ذلك الوضع فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم بوصفها المتقدم خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه كونها استطالت إلى المكان الذي يعد عورة في جسمه والتي يحرص سائر الناس على سترها والمحافظة عليها وعدم المساس بها وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1119/2013فصل12/9/2013).
g2013.1119