مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليها وذلك بتقبيلها على وجهها ورقبتها وصدرها وسائر أنحاء جسمها برضاها وحيث أن هذه الأفعال استطالت إلى موطن العفة والعورة لدى المجني عليها والتي يحرص سائر الناس على سترها والحفاظ عليها وعدم التفريط بها فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1120/2013فصل10/9/2013).
g2013.1120