مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بقيامه بأخذ المجني عليه إلى إحدى الغرف وقيامه بإشهار أداة حادة عليه (موس) وتهديده له بقوله ( أنا نفسي فيك وبدي إياك) وقيامه بتشليح المجني عليه لبنطلونه وكلسونه رغماً عنه وقيامه هو أيضاً بشلح ملابسه وقيامه بتقبيل المجني عليه ثم قيامه بوضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه وقيامه بتحريكه بها إلى أن استمنى داخل وخارج مؤخرة المجني عليه فإن هذه الأفعال قد وقعت تحت التهديد بالموس وأن المتهم قد أتى بأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وتشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة296/1 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون وذلك لعدم توافر أركان وعناصر أحكام المادة 301 وذلك أن الفقرة ب منها تنص على: إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المتعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به الا انه لم يتم التعاقب في إجراء الفحش مع المجني عليه ذلك ان الدور الذي قام به المتهم الآخر قد فعل المشاهدة دون مباشرة الفحش مع المجني عليه.
وحيث أن أركان وعناصر المادة 301/1/أ من قانون العقوبات غير متوافرة وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى مخالفاً للقانون من هذه الناحية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1287/2013فصل23/12/2013).
g2013.1287