مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أعمال من تشليح المجني عليها ملابسها رغماً عنها ومحاولته إيلاج قضيبه في فرجها وعدم تمكنه من ذلك بسبب مقاومتها يشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالإغتصاب وفقاً للمادتين 292/1/أ و70 من قانون العقوبات وأن قيامه بالتحسيس على جسدها وفرجها وإدخال قضيبه في فمها رغماً عنها وبالضرب والعنف يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1310/2013فصل27/10/2013).
g2013.1310