مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بحق المجني عليها والمتمثلة بتقبيلها على فمها ومص ثدييها والتحسيس على فرجها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1329/2013فصل11/11/2013).
g2013.1329