مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم بوضع المجني عليها في حضنه وملامسة مؤخرة المجني عليها جسمه من الأمام يشكل استطالة إلى أجزاء من جسم المجني عليها تعتبر من العورات التي يحرص المرء على صونها ومنع الإعتداء عليها وبالتالي فإن فعل المتهم يشكل بالتطبيق القانوني جرم هتك العرض وفقاً للمادة 299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1335/2013فصل18/11/2013).
g2013.1335