مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم المتمثل بقيامه باقتياد المجني عليه الطفل إلى منطقة خالية من ثم قيامه بإخراج قضيبه المنتصب من سحاب بنطاله أمام المجني عليه والطلب منه أن يمصه له وعندما رفض المجني عليه ذلك أجبره على شلح بنطاله إلى ركبته بحيث انكشفت عورة المجني عليه على المتهم وأرغمه على الإنحناء من أجل ان يدخل قضيبه في مؤخرة المجني عليه إلا أنه عدل عن ذلك خوفاً من عودة أحد الأشخاص فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات باعتبار أن هذه الأفعال خدش الحياء العرضي لدى المجني عليه وتمت بالإكراه والعنف الذي مارسه المتهم على المجني عليه والذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1338/2013فصل10/12/2013).
g2013.1338