مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمين بحق المجني عليه الحدث والمتمثلة باستدراجه إلى سطح العمارة التي يقطنها المتهم وتهديده إن لم يقم بشلح بنطلونه وإدخاله الى غرفة على السطح وقيامهم بهتك عرضه بالتعاقب عن طريق قيام كل منهم بوضع قضيبه بين فخذي الطفل وطلبهم منه أن يقوم بمص قضيب كل منهم والإستمناء على جسمه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب بحدود المادتين 299 و301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(139/2013فصل15/4/2013).
g2013.139