مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليه الذي كان في الثالثة عشر من عمره بتاريخ الحادثة والمتمثلة بقيام المتهم وبشكل مفاجىء بالإمساك بيد المجني عليه عنوة ووضعها على قضيبه أثناء ركوبه معه بسيارة التكسي التي يعمل عليها ومن ثم إخراج قضيبه من تحت الملابس والإمساك برأس المجني عليه وتنزيله إلى قضيبه لإرغامه على لعق قضيبه وقد لامس فم المجني عليه قضيب المتهم وعندما تمكن المجني عليه من رأسه قام المتهم بالتحسيس على قضيب المجني عليه وأفخاذه من فوق الملابس وحيث ان هذه الأفعال استطالت الى مواطن العورة والعفة في جسم المجني عليه الذي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط فيها وخدشت بالتالي عاطفة الحياء العرضي لديه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
وذلك أن مباغتة المتهم للمجني عليه بالإمساك بيده ووضعها على قضيبه ومن ثم الإمساك برأسه وتنزيله على قضيبه رغماً عنه وبالقوة يشكل عنصر الإكراه المادي والعنف المستخدم من قبل المتهم وعليه فإن أفعال المتهم قد استجمعت سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1402/2013فصل29/1/2014).
g2013.1402