مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم بفعل الواط مع المجني عليه ثلاث مرات حيث أنه وفي المرة الأولى كانت في غرفة البويلر وكان عمر الشاهد أقل من 18 سنة وأكثر من 15 سنة تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات وفي المرتين الثانية والثالثة كان عمر الشاهد فوق الثامنة عشرة عاماً وهو سن الحماية القانونية وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن أفعال هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 296 من قانون العقوبات يشترط لإتمامها أن تقع ضد إرادة المجني عليه وانعدام رضاه بما يهدم مقاومته وأن تكون الوسائل التي استعملها الجاني من شأنها أن تعطل مقاومة المجني عليه وتشل إرادته وحيث أن المحكمة اقتنعت ان المتهم لم بقم باستعمال العنف أو التهديد مع المجني عليه في المرتين الثانية والثالثة وإنما قام بممارسة اللواط معه بطوعه واختياره وهو الذي سمح للمتهم ذلك وعليه تكون هذه الأفعال الصادرة عن المتهم قد تمت برضا المجني عليه وإرادته والذي تجاوز سن الحماية القانونية وأن ذلك لا يشكل جرما ولا يستوجب عقاباً بالنسبة له مما يقتضي عدم مسؤوليته عن هاتين الواقعتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1405/2013فصل27/10/2013).
g2013.1405