مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بدخوله الى الشقة صباحاً دون إذن المجني عليها بعد فتح الباب وقيامه بالتحسيس على شعرها وكتفيها وبعد ان أفاقت قام بطرحها وضمها وملاصقة جسمه بجسمها حتى شعرت بقضيبه منتصباً وتقبيلها على فمها ورقبتها فإن هذه الأفعال جميعها إنما هي مساس بعورة المجني عليها وهي صدرها وبطنها وملامسة قضيبه لبطنها من فوق الملابس رغماً عنها وملامسة جسمه من الأمام بجسمها من الأمام مما يعني أن صدره لامس صدرها من فوق الملابس أثناء حضنه لها بالقوة فإن هذه الأفعال إنما تشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وبالتالي تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم1408/2013فصل10/3/2013).
g2013.1408