مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بتشليح المجني عليه الطفل بنطاله إلى منطقة الركبتين وضمه من الخلف بقوة رغماً عنه ملصقاً جسمه بجسم الطفل رغم مقاومته وهربه الى منزل ذويه تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الشرطة إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(141/2013فصل25/3/2013).
g2013.141