مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالدخول إلى الغرفة التي تنام فيها المجني عليها وابنها وقيامه بوضع يده على فرجها من الأسفل من فوق الملابس والتحسيس عليها وصحيانها من النوم وصده بعد ذلك وأخذه بالحيلة والمسايسة لحين خروجها من المنزل إنما يشكل بالوصف القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات ذلك أن هذه الأفعال قد استطالت الى مكان في جسم المجني عليها وهو فرجها والذي يعتبر من العورات التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في صونها والدفاع عنها وأن أفعاله هذه بلغت درجة كبيرة من الفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها حيث أنه يكفي لوقوع الجريمة في هذه الحالة مجرد المساس بالعورة التي يحرض الناس على سترها والحفاظ عليها ويستوي في ذلك إذا حصل بالقوة أو المباغتة ولا فرق في ذلك أن تقع الملامسة والأجسام عارية أو محجوبة بالملابس.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1421/2013فصل27/10/2013).
g2013.1421