مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم تجاه المجني عليه والمتمثل بتشليح المجني عليه الطفل بنطاله إلى منطقة الركبتين وضمه من الخلف بقوة رغماً عنه ملصقاً جسمه بجسم الطفل رغم مقاومة الأخير وهربه إلى منزل ذويه تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الشرطة لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
وأن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بتشليح المجني عليها الطفلة البالغة من العمر خمس سنوات بنطلونها وكلسونها والتحسيس على فرجها وتقبيلها على فمها وخديها تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات باعتبار أن هذه الأفعال استطالت على عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها باعتبارها لم تبلغ الثانية عشرة من عمرها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(148/2013فصل2/4/2013).
g2013.148