مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالإمساك بمؤخرة المجني عليها وملامستها بيديه لأفخاذها من الأمام ومن مؤخرتها فإنه يكون بهذه الأفعال قد استطال الى عورة المجني عليها والتي يحرص سائر الناس على سترها وصونها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في المحافظة عليها والذود عنها بالغالي والنفيس وخدش عاطفة الحياء العرضي لديها وهي ابنة السابعة عشرة من عمرها وأن هذا الفعل يشكل بالتطبيق القانوني السليم جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(1489/2013فصل24/10/2013).
g2013.1489